السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )

274

الرواشح السماوية

راويها أحفظَ أو أضبط ، أو أكثرَ صُحبةً للمرويّ عنه ، ونحو ذلك - فالحكم للراجح ، ولا هنالك مضطرب . و " الاضطراب " قد يكون في السند دون المتن ، كأن يرويه تارةً عن أبيه عن جدّه ، وتارةً ثانيةً عن جدّه بلا واسطة ، وتارةً ثالثة عن ثالث غيرهما كما اتّفق ذلك في رواية أمر النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) بالخطّ للمصلّي سُتْرَةً ، حيث لا يجد العصا . ( 1 ) وعندي أنّ ذلك يلحق بباب المزيد في الإسناد ، وبباب المتعدّد في بعض السند ، وهو قسم من عالي الإسناد وليس هو من الاضطراب في شيء إلاّ أن يعلم وقوعه منه على الاستبدال . والحكم على تلك الرواية بالاضطراب ليس لمجرّد هذه الجهة ( 2 ) أو أن يخالف في الترتيب كان يرويه تارةً مثلاً عن أبي بصير ، عن زرارة ، عن الصادق ( عليه السلام ) . وأُخرى يعكس فيرويه عن زرارة ، عن أبي بصير ، عن الصادق ( عليه السلام ) . وقد يكون في المتن دون السند كخبر اعتبار الدم عند اشتباهه بالقرحة بخروجه من الجانب الأيمن ، فيكون حيضاً ، أو بالعكس . فالرواية - وهي مرفوعة محمّد بن يحيى عن أبان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في الكافي ، ( 3 ) وفي طائفة من نسخ التهذيب - على الوجه الأوّل ، ( 4 ) وفي بعض نسخ التهذيب على الوجه الثاني . ( 5 ) واختلفت الفتوى بسبب ذلك حتّى من الفقيه الواحد ، ( 6 ) مع أنّ الاضطراب في المتن يمنع من العمل

--> 1 . سنن ابن ماجة 1 : 303 ، ح 943 ، الباب 36 ؛ مقدّمة ابن الصلاح : 74 . 2 . في حاشية " أ " و " ب " : " بل إنّما ذلك لما قد حكاه بعض المحصّلين من أهل الدراية من العامّة : أنّ أحداً روى رواية تارة . . . تارةً عن أبي عمرو بن محمّد بن حريث ، عن جدّه حريث بسائر الإسناد ، وتارةً عن أبي عمرو بن محمّد بن حريث ، عن أبيه بالإسناد ، وثالثة عن أبي عمرو محمّد بن عمرو بن حريث بن سليم بالإسناد ، ورابعة عن أبي عمرو بن حريث ، عن جدّه حريث ، وخامسةً عن حريث بن عمّار بالإسناد ، وسادسةً عن أبي عمرو بن محمّد ، عن جدّه حريث بن سليمان ، وسابعةً عن أبي محمّد بن عمرو بن حريث ، عن جدّه حريث ، رجل من بني عذرة ثمّ قال : إنّ فيه اضطراباً غير ما ذكر . ( منه مدّ ظلّه العالي ) " . وانظر مقدّمة ابن الصلاح : 74 . 3 . الكافي 3 : 94 - 95 ، باب معرفة دم الحيض والعذرة والقرحة ، ح 3 . 4 . حكاه عن كثير من نسخ التهذيب الشهيد في الذكرى 1 : 229 - 230 . 5 . تهذيب الأحكام 1 : 385 - 386 ، ح 1185 ، باب في الحيض والاستحاضة . . . . 6 . كالشهيد في الذكرى 1 : 229 فإنّه قال بالأوّل ، وفي البيان : 57 قال بالثاني .